دبيان بن محمد الدبيان
بسم الله الرحمن الرحيم
المجمُوعة الأولــــى :
* الدفعة من الدم حيض.
* لا حد لأقل النفاس والحيض مثله.
* المقادير سبيلها التوقف وإذا لم يوجد امتنع التحديد ولا يصح في أقل الحيض حديث .
* الحيض في النصوص مطلق فيصدق علي القليل والكثير.
* لا فرق بين العبادة والعدة في أقل الحيض علي الصحيح.
* كل حيض منع من الصلاة والصوم فهو معتبر في العدة.
* إذا كان للمرأة عادة معلومة فادعت خلاف ما عرف من عادتها طلبت منها البينة لدعواها خلاف الظاهر.
* جعل الله سبحانه وتعالي عدة المطلقة ثلاثة قروء وجعل مقابل ذلك في اليائسة ثلاثة أشهر. ليكون في كل شهر منها حيض وطهر.
* لابد من المصير إلي تحديد أكثر الحيض كما قيل في تحديد أكثر النفاس لتتميز الحائض من المستحاضة.
* إذا كان الحيض لا يمكن أن يكون شهرا كامﻻ فهذا مصير إلي القول بنوع من التحديد
* إذا كان أقل الطهر في الطب خمسة عشرة يوما وهو قول جمهور الفقهاء صار أكثر الحيض خمسة عشر يوما لان الأصل في المراة أن تحيض وتطهر في الشهر مرة.
* القول بأن وجد امرأة تحيض سبعة عشر يوما وهو أكثر ما وجد كالقول بأنه وجد امرأة حامل تحيض مع قول الطب بأنه يستحيل الحيض مع الحمل.
* لابد من طهر يفصل بين الحيضتين.
* إذا كان الحيض انهدام بطانة الرحم فأقل الطهر ما يتمكن فية الجسم من بناء بطانة جديدة للرحم وأقله عند الأطباء وجمهور الفقهاء خمسة عشر يوما.
* لاحد لأكثر الطهر لأن من النساء من لا يحيض.
* الطهارة هي الأصل والحيض عارض فإذا لم يظهر العارض يجب بناء الحكم على الأصل وإن طال.
* كل دم تراه المرأة فهو حيض حتى يتيقن أنه استحاضة.
* كل دم أطبق علي المرأة شهرا كاملا فهو استحاضة.
* إذا كان لابد من تحديد أكثر الحيض كالنفاس فما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة لأن للأكثر حكم الكل.
* إذا تجاوز دم المراة المبتدأة أكثر الحيض فهي مستحاضة.
* لا حد لأقل الحيض على الصحيح كالنفاس.
* إذا سبق المبتدأة حيضة صحيحة ثم استحاضت ردت إليها وهو أقرب من ردها إلى عادة النساء.
* كل زيادة في عادة المرأة فلها حكم العادة ما لم يصل إلى حد الاستحاضة.
* إذا كانت عادة المرأة تقبل النقص فهي تقبل الزيادة إلا أن يطبق الدم علي المرأة شهرا كاملا أو يزيد عن أكثر الحيض.
* وجود الأذى دليل علي وجود الحيض أو انقطاعة دليل على طهارة المرأة.
* الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
* عود الدم بعد الطهارة من الحيض لا يعتبر حيضا حتي يسبقه طهر صحيح.
* توقف نزول الدم لا يعتبر جفافا حتى يجف المحل ويخرج القطن كما دخل.
* الفترة حيض والنقاء طهر والفرق بينهما أن الفترة يتوقف فيها نزول الدم ويبقي في المحل أثر بحيث لو أدخلت في فرجها قطنة لخرج عليها أثر من حمرة أو صفرة أو كدرة فهي في هذه الحالة حائض طال ذلك أم قصر وأما النقاء هو أن يصير فرجها بحيث لو حشت القطنة لخرجت بيضاء.
* استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع.
المجمُوعة الثــــانيَة :
* إذا وجد الأذى وجد الحيض سواء تقدم أو تأخر.
* علقت أحكام الحيض على وجوده بشرط أن يسبقه طهر صحيح وأحكام الطهر على انقطاعه تقدم الحيض أو تأخر.
* كل دم وجد من الفرج فهو حيض إذا سبقه طهر صحيح حتى يقوم دليل على أنه استحاضة.
* تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها أو يعجل نزوله يتوقف على الباعث علي ذلك فإن كان الباعث مباحا جاز وإلا منع.
* من ألغى الكدرة في أيام العادة فقد عمل بالتمييز في امرأة صحيحة وليست مستحاضة وفي وقت عادة المرأة وهذا خلاف النصوص الصحيحة.
* إذا كان التمييز لم يقدم على العادة في المستحاضة وقد اختلط حيضها باستحاضتها فكونه لا يقدم التمييز على الصحيح في وقت العادة من باب أولى.
* حديث ( إن دم الحيض دم أسود يعرف ) حديث منكر لا يمكن أن يبني عليه أصل وهو مخالف سندا ومتنا لأحاديث الصحيحين.
* كل محدث فبدنه طاهر و المتنجس يختص بمحل النجاسة لا يتنشر إلي بقيه البدن الطاهر والحائض محدثة ومتنجسة.
* قال تعالى ( فإذا تطهرن ) فأضاف الفعل إليهن وليس انقطاع الحيض من فعلهن فدل على وجوب الاغتسال بعد الحيض.
* لا تشرع التسمية للصلاة وهي المقصودة من الطهارة فوسيلتها (الوضوء والغسل ) من باب أولى.
* لم يرد ذكر للتسمية في الغسل من الجنابة ولا في الغسل من الحيض لا في حديث صحيح ولا ضعيف
الوضوء في الغسل الواجب ليس بواجب لأن الأصغر يندرج في الأكبر .
* محل الوضوء في الجنابة قبل الاغتسال وغسل الحيض مقيس عليه.
المجمـــــوعة الثـــــــالثة :
في طهارة الحائض:
* لا يشرع التكرار في وضوء الجنابة والحيض.
* التكرار في الغسل لا فضيلة فيه إلا في غسل الكفين وفاقًا، وغسل الرأس على قول.
* إذا توضأ الجنب والحائض قبل الغسل نوى بوضوئه الجنابة، ولا يلزمه إعادة غسل أعضاء الوضوء عند الاغتسال.
* إذا كان الوضوء ليس واجبًا في الطهارة الكبرى، فكذلك المضمضة والاستنشاق لأنهما جزء منه.
* غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن مسحه، لكنه في الوضوء المفرد مكروه؛ لمخالفته السنة، وفي الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه؛ لأن غسل الرأس فرض، والمسح يندرج في الغسل.
* لم أقف على حديث واحد يصرح بمسح الرأس في غسل الجنابة.
* كل الأحاديث التي فصلت وضوء غسل الجنابة تذكر صراحة غسل الرأس، وليس في حديث منها ذكر للمسح.
* لا يجب على المرأة نقض رأسها في حيض أو جنابة.
* الواجب على المرأة غسل رأسها، ولم يرد في النصوص الصحيحة المرفوعة غسل شعرها.
* لا يشرع التثليث في الغسل إلا في موضعين: في غسل الكفين ، وهذا صريح، وفي غسل الرأس على احتمال، هل قصد بذلك التكرار، أو الاستيعاب.
* إن غسلت المرأة رجليها في الوضوء لم تعد غسلهما في الغسل، وإن لم تغسل رجليها في الوضوء غسلتهما في الغسل.
* غسل الرجلين سواء قدمتهما أو أخرتهما هما يغسلان بنية رفع الحدث الأكبر، لا بنية رفع الحدث الأصغر.
* لا خلاف في نجاسة دم الحيض.
* إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.
* النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.
* لم يرد التكرار في إزالة الخبث إلا في طهارة الإناء من ولوغ الكلب، وهو غير مقيس، وفي طهارة الاستجمار، إذا أنقى دون الثلاث؛ لضعف المطهر.
* للطهر عند النساء علامتان: إما الجفوف: وهو خروج الخرقة جافة، وإما القصة البيضاء: وهو ماء أبيض كالجير، وتعتمد المرأة ما اعتادت عليه من علامة طهرها.
في عبادات الحائض:
* لم يصح حديث في منع الحائض من قراءة القرآن.
* الحيض حدث وخبث، وكلاهما لا يمنعان من قراءة القرآن، أما الحدث فقد قال الرسول ق فيه: إن المؤمن لا ينجس. أي بالحدث، وأما الخبث فمن تنجس بدنه بنجاسة لم يمنع من قراءة القرآن بالاتفاق.
* مس المصحف وسيلة، والغاية منه القراءة، وإذا لم تجب الطهارة في الغاية لم تجب في وسيلته، خاصة إذا كانت الوسيلة غير مقصودة لذاتها.
* الوسائل نوعان: وسيلة لغيره، وهي مقصودة بنفسها كالوضوء، ووسيلة ليست مقصودة بذاتها كإمرار الموس على رأس الأقرع عند التحلل، ومس المصحف من الثاني.
* سقوط الواجبات عن الحائض، ووجوب قضائها متلقى من جهة الشارع، لا دخل للقياس فيه.
* تسقط الصلاة عن الحائض إلى غير بدل، ومن شرع لها عبادة بدلًا عن الصلاة فقد ابتدع.
* العبادات مبناها على التوقيف وليس على الرأي المحض.
* الحائض ليست مكلفة في الصلاة، وتأثم بالتعبد بها، وإذا أثيبت فإنما تثاب على الامتثال بترك الصلاة لا على اعتبارها في حكم المصلي.
* هل سقوط القضاء عن الحائض سببه التخفيف عنها لكثرة دوران الصلاة، ولهذا تقضي الصوم، فيكون سقوط الصلاة رخصة وليس عزيمة والأخذ بالرخص ليس بواجب، أو أن سقوط القضاء عزيمة، وليس برخصة، ووجوب الصيام خارج عن القياس، فيحرم قضاء الصلاة عليها؟ الراجح الثاني.
* السنة التركية كالسنة الفعلية، وقضاء الحائض للصلاة بدعة.
* الأصل في العبادات المنع إلا بدليل.
* الأصل أن من أمر بترك شيء لم يؤمر بقضائه إلا الصوم في حق الحائض والنفساء فإنه خارج عن الأصل.
* العبادة المؤقتة بوقت يمكن إيقاعها في بعضه كالصلاة، بماذا يتعلق الوجوب من الوقت؟ هل يتعلق بأوله، أو بآخره، أو بجزء من الوقت غير معين؟
* وجوب الصلاة متعلق بوقتها لكنه غير معين، وإنما يتعين الوقت إذا أوقع المكلف العبادة فيه، أو بقي منه مقدار ما يؤدي به الصلاة.
* إذا وجد العذر المسقط للصلاة قبل تعين الوقت سقطت الصلاة، ولا عبرة بما وجد من الوقت في أوله أو وسطه سالمًا من العذر، وكذلك إذا ارتفع المانع آخر الوقت فطهرت الحائض وجبت الصلاة، ولا عبرة بوجود العذر أول الوقت أو وسطه.
* الصلاة واجب موسع، والواجب يتعلق بجميع الوقت، فمن صلاها في آخر الوقت كمن صلاها في أوله أداء لا قضاء، فمن أخرها عن أول وقتها لم يأثم؛ لأنه لم يتعين؛ ولأنه فَعَلَ ما يجوز له فعله، فإذا طرأ مانع قبل تعين الوقت سقطت الصلاة.
* كل صلاة يخرج وقتها على المرأة وهي حائض لا يجب عليها قضاؤها مطلقًا، سواء كانت تجمع إلى غيرها أو لا.
* من أدرك من الوقت أقل من ركعة لم يدرك الوقت.
* إذا أذن للحائض الأكل في أول النهار أذن له الأكل آخره كما لو طهرت بعض الوقت.
* إذا انقطع الحيض ارتفع حكمه إلا فيما تشترط له الطهارة من الحدث.
* النقاء من الحيض شرط في صحة الصوم، والاغتسال منه بعد انقطاعه ليس بشرط.
* كل ما يصح من الجنب يصح من الحائض إذا انقطع حيضها ولم تغتسل.
* وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة.
* قال النبي صلى الله عليه وسلم للحائض: لا تطوفي حتى تطهري، فقوله: (حتى تطهري) رتب الحكم على سببه، فالظاهر أن المنع من الطواف لعدم الطهارة، لا لعدم دخول المسجد.
* الدم إذا كان لا يمنع المرأة المستحاضة من الاعتكاف والمكث في المسجد، لم يمنع الحائض من دخول المسجد.
* المشرك أخبث من الجنب، وإذا لم يمنع المشرك من دخول المسجد لم يمنع الجنب.
* إذا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله، لم تمنع الحائض ولا الجنب من باب أولى.
* الحائض متلبسة بحدث وخبث وهما لا يمنعان من دخول المسجد.
* لا تشترط لصحة الإحرام الطهارة من الحدث والخبث.
* كل من صحت منه النية صح إحرامه لنفسه ولغيره ولو كان محدثًا؛ لأن الإحرام بالنسك نية الدخول فيه.
* إذا صح من الحائض والنفساء إدخال الحج على العمرة إذا خشيت فوات الحج صح منها عقد الإحرام ابتداء.
* لا يلزم من اشتراط الطهارة من الحيض للطواف اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر.
* ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض يكون من شرطها الطهر من الحدث، أصله الصوم تمنع منه الحائض ولا تشترط له الطهارة.
* إذا اضطرت الحائض للطواف طافت؛ لأن كل الشروط والواجبات في الشرع معلقة بالقدرة، وتسقط بالعجز.
* يصح السعي من الحائض لأنها مأمورة بأن تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف، والاستثناء معيار العموم.
* إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طواف العمرة جائز بالإجماع من غير خشية فوات الحج، فمع خشيته من باب أولى.
* كل طواف لا يعتبر نسكًا في حق المقيم بمكة فإنه يسقط عن المعذور كطواف الوداع للحائض.
* إذا نفرت الحائض ثم طهرت قبل مفارقة البنيان رجعت؛ لأن من لم يفارق بنيان مكة لم يفارق مكة أصله المقيم لا يترخص أحكام السفر حتى يفارق البنيان.
* المستحاضة إن نفرت في أيام عادتها فلا وداع عليها وإن نفرت بعد إدبار عادتها لزمها الطواف؛ لكونها في حكم الطاهرات.
المجمُوعة الرابعـــــــــــــــــــــــــــــة :
مباشرة الحائض:
* ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم لحديث إن حيضتك ليست في يدك.
* منع وطء الحائض من أجل الأذى فاختص بمحله كالدبر.
* قال تعالى عن الحيض ﴿هو أذى فاعتزلوا﴾ فذكر الحُكْم بعد الوصف بالفاء فدل على أن الوصف هو العلة لاسيما وهو مناسب للحكم كآية السرقة.
* الأمر بالاعتزال في الدم للضرر والتنجيس وهو مخصوص بالفرج فيختص الحكم بمحل سببه.
* ليس شيء من الزوجة حرامًا على الزوج إلا الدبر مطلقًا والقبل في حال الحيض.
* في وجوب الكفارة في من أتى حائضًا : لم يصح حديث مرفوع في جوب الكفارة على من جامع امرأته وهي حائض.
* الكفارات بمنزلة الحدود لأنها عقوبات فلا تثبت إلا بتوقيف من الشارع على الصحيح.
* جميع المقادير بالشرع لا تعرف بالقياس.
* النصوص في عصمة مال المسلم قطعية فلا تنتهك إلا بنص متيقن.
* جماع الحائض ليس كبيرة لأن الكبائر محدودة وليست معدودة ولم يصح في الأدلة ما يدخل جماع الحائض في حد الكبيرة.
طلاق الحائض :
* الصحة والبطلان من أحكام الوضع والإباحة والتحريم من أحكام التكليف والتحريم لا ينافي الصحة.
* الأصل في الطلاق أنه يوجب الفرقة من حيث حكمه الوضعي بصرف النظر عن إباحته أو تحريمه كطلاق الحائض على الصحيح.
* التحريم دليل على التأثيم وأما الصحة والبطلان فتطلب من دليل آخر.
* الربا محرم بالإجماع ووجوب رد الزيادة دليل على صحة العقد وإلا لوجب الفسخ.
* النهي عن طلاق الحائض ليس عائدًا لذات الطلاق وإنما هو معلل بتطويل العدة؛ لأن أيام الحيض لن تحسب من العدة وهي في الغالب ستة أيام ومثل هذا لا يمنع الصحة.
* زيادة عدة المطلقة بالحيض عن غيرها ستة أيام ليست بأطول من طلاق الحامل في أول حملها؛ إذ قد تبلغ عدتها تسعة أشهر ومع ذلك لم يمنع ذلك من وقوع طلاقها.
في خلع الحائض :
* كل فراق بين الرجل وزوجته لم يكن ناشئًا عن طلاق فهو فسخ على الصحيح.
* أذن الشارع لثابت بن قيس بالخلع من غير استفصال هل كانت حائضًا أو طاهرًا طهرًا جامعها فيه فدل ذلك على صحة وقوعه مطلقًا.
* ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
في المستحاضة :
* الأصل أن دم الاستحاضة (النزيف) لا يمنع نزول الدورة.
* الأصل أن المرأة يأتيها الحيض في وقت الاستحاضة كما كان يأتيها قبل المرض فيستصحب ذلك.
* الدم الخارج من الفرج ثلاثة: دم حيض ودم نفاس ودم فساد ويقال له دم استحاضة.
* كل دم لم يتقدمه طهر صحيح أو زاد على أكثر الحيض فهو استحاضة.
* كل دم تراه المرأة فهو حيض إذا تقدمه طهر صحيح حتى نتيقن أنه استحاضة؛ لأن الاستحاضة مرض والأصل الصحة.
* ما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة؛ لأن للأكثر حكم الكل.
* كل دم أطبق على المرأة شهرًا كاملًا فهو استحاضة.
* كل ما يقطع النساء أن مثلها لا يمكن أن تحيض فهو دم فساد واستحاضة.
* كل امرأة لا يمكن أن تحمل إما لصغرها وإما لهرمها فما تراه من الدم لا يمكن أن يكون حيضًا.
* كل دم لا يكون حيضًا ولا نفاسًا فهو دم استحاضة وفساد.
* ما تراه العجوز من الدم بعد اليأس منه لا يكون حيضًا لتعذر الحمل وهو دم فساد على الصحيح.
* كل دم لا يكون عن نفاس ولا عن علة فهو دم حيض بشرط أن يسبقه طهر صحيح.
المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة:
* المستحاضة المبتدأة إذا أمكنها التمييز عملت به؛ لأن العمل بالتمييز اجتهاد واعتماد عادة أقاربها أو لداتها تقليد والاجتهاد خير من التقليد.
* كل ما خرج من مخرج واحد إذا التبس فالسبيل في التفريق هو التمييز أصله التفريق بين المني والمذي.
* الدلالة على الشيء بصفاته أولى من الدلالة على الشيء بأمر خارج عنه.
* المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة :
* المستحاضة المبتدأة إذا لم يكن لها تمييز ردت إلى عادة أختها وأمها لأن شبه المرأة بأخواتها أقرب من شبه المرأة بأترابها من غير أقاربها..
وقيل : المستحاضة المبتدأة ترد إلى عادة غالب النساء؛ لأن الأقل يتبع الأكثر ولأن الحكم للأغلب ولأن الأحكام لا تبنى على القليل والنادر.
* المستحاضة المعتادة المميزة :
سلطان العادة أقوى من سلطان التمييز: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ولم يلتفت للتمييز.
* اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته على الحيض بخلاف العادة فما لا تبطل دلالته أقوى وأولى
العادة محكمة.
* العادة إنما كانت عادة للمرأة لثبوتها واستقرارها بخلاف التمييز فهو ليس له صفة التكرار وما كان متكررًا فهو أقوى بالاعتبار.
* لا يمكن التمييز بين دم الحيض والاستحاضة إلا إذا غلب دم الحيض على دم الاستحاضة.
* إذا كثر دم الاستحاضة غلب على دم الحيض فاستتر به دم الحيض لهذا قدمت العادة على التمييز وقيل: التمييز علامة في موضع النزاع والعادة علامة في نظيره والدلالة على الشيء بصفته أولى من الدلالة عليه بنظيره.
* التمييز دلالة حاضرة والعادة دلالة ماضية والدلالة الحاضرة أولى اعتبارا من الدلالة الماضية
* المستحاضة المعتادة غير المميزة :
قد يكون دم الاستحاضة قويًا فيغلب على دم الحيض فيستتر دم الحيض بدم الاستحاضة.
* في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة :
* الوقت سبب في وجوب الصلاة وليس حدثًا يوجب خروجه الوضوء.
* الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا.
* كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة لا ينقض خارج الصلاة.
* لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء والذي يخرج في أضعاف الوضوء والدم الخارج بعد الوضوء في الحدث.
* كل دم لا يمنع الصلاة والصيام والجماع والاعتكاف فهو دم طاهر والاستنجاء منه مستحب.
* إذا حكم للمستحاضة بأنها حائض ثم حكم بانتقالها عنه وجب عليها الغسل كالحائض وإن كان الدم نازفًا بين الشارع أحكام المستحاضة وسكت عن جماعها وما سكت الشارع عنه فهو عفو بل هو على أصل الإباحة.
المجمُوعة الخــــــــــــــــــــــامسة :
* السقط إذا استبان خلقه كان بمنزلة الولد، وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء.
* لا يحصل العلم بكون السقط ولدًا إلا إذا استبان خلقه، وقبله محتمل، والنفاس لا يثبت بالشك.
* يجب استصحاب وجوب الصلاة والصيام على المرأة ولا تسقط عنها بمجرد وضع مضغة لا يدرى كنهها.
* قال ابن تيمية: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد، الذي قال الله فيه: ﴿وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت﴾[التكوير: 8، 9].
* وجوب الدية في قتل الجنين دليل على تحريم إسقاطه.
* إلقاء النطفة إذا كان خلوًا من المصلحة كان منافيًا لمقصود الشارع في تكثير النسل.
* العزل منع للحياة قبل انعقادها لهذا جاز بخلاف الإجهاض فهو تعد عليها بعد انعقادها.
* لا يخلق الجنين من ماء الرجل وحده لهذا جاز العزل بخلاف النطفة،والتي اجتمع فيها ماء الرجل بماء المرأة فأصبحت مهيأة للتخلق ووجود الولد.
* إسقاط الجنين إبقاء لحياة أمه من باب دفع أعظم الضررين، بارتكاب أخفهما، و جلب أكبر المصلحتين، بتفويت أدناهما.
* تخلق الجنين منها ما هو خفي دل عليه حديث حذيفة ويكون بعد الأربعين، ومنه ما هو ظاهر دل عليه حديث ابن مسعود، ويكون في طور المضغة، والله أعلم.
* كل دم خرج بسبب الولادة معها أو قبلها بيسير متصل بها فهو نفاس.
* موجب الغسل في النفاس نزول الدم لا خروج الولد، فلو ولدت بلا دم لم يجب عليها الغسل.
* إيجاب الصلاة على المرأة إذا طهرت قبل الأربعين دليل على طهارتها، وطهارتها دليل على حل جماعها.
* دم النفاس دم أذى كالحيض فإذا وجد الأذى وجد النفاس وإذا ارتفع ارتفع حكمه.
* تحديد أقل النفاس لا يصح إلا بتوقيف.
* إذا لم يرد دليل على تحديد أقل النفاس من الشرع فالمرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلًا وكثيرًا.
* لابد من تحديد أكثر النفاس للتفريق بين دم النفاس والمستحاضة.
* إذا كان لابد من القول بتحديد أكثر النفاس فالاتباع يكون لقول الصحابة دون غيرهم، وقد نقل عنهم أن أكثر النفاس أربعون يومًا.
* التومأن كالولد الواحد والنفاس يبدأ من نزول الدم بسبب المخاض.
بسم الله الرحمن الرحيم
المجمُوعة الأولــــى :
* الدفعة من الدم حيض.
* لا حد لأقل النفاس والحيض مثله.
* المقادير سبيلها التوقف وإذا لم يوجد امتنع التحديد ولا يصح في أقل الحيض حديث .
* الحيض في النصوص مطلق فيصدق علي القليل والكثير.
* لا فرق بين العبادة والعدة في أقل الحيض علي الصحيح.
* كل حيض منع من الصلاة والصوم فهو معتبر في العدة.
* إذا كان للمرأة عادة معلومة فادعت خلاف ما عرف من عادتها طلبت منها البينة لدعواها خلاف الظاهر.
* جعل الله سبحانه وتعالي عدة المطلقة ثلاثة قروء وجعل مقابل ذلك في اليائسة ثلاثة أشهر. ليكون في كل شهر منها حيض وطهر.
* لابد من المصير إلي تحديد أكثر الحيض كما قيل في تحديد أكثر النفاس لتتميز الحائض من المستحاضة.
* إذا كان الحيض لا يمكن أن يكون شهرا كامﻻ فهذا مصير إلي القول بنوع من التحديد
* إذا كان أقل الطهر في الطب خمسة عشرة يوما وهو قول جمهور الفقهاء صار أكثر الحيض خمسة عشر يوما لان الأصل في المراة أن تحيض وتطهر في الشهر مرة.
* القول بأن وجد امرأة تحيض سبعة عشر يوما وهو أكثر ما وجد كالقول بأنه وجد امرأة حامل تحيض مع قول الطب بأنه يستحيل الحيض مع الحمل.
* لابد من طهر يفصل بين الحيضتين.
* إذا كان الحيض انهدام بطانة الرحم فأقل الطهر ما يتمكن فية الجسم من بناء بطانة جديدة للرحم وأقله عند الأطباء وجمهور الفقهاء خمسة عشر يوما.
* لاحد لأكثر الطهر لأن من النساء من لا يحيض.
* الطهارة هي الأصل والحيض عارض فإذا لم يظهر العارض يجب بناء الحكم على الأصل وإن طال.
* كل دم تراه المرأة فهو حيض حتى يتيقن أنه استحاضة.
* كل دم أطبق علي المرأة شهرا كاملا فهو استحاضة.
* إذا كان لابد من تحديد أكثر الحيض كالنفاس فما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة لأن للأكثر حكم الكل.
* إذا تجاوز دم المراة المبتدأة أكثر الحيض فهي مستحاضة.
* لا حد لأقل الحيض على الصحيح كالنفاس.
* إذا سبق المبتدأة حيضة صحيحة ثم استحاضت ردت إليها وهو أقرب من ردها إلى عادة النساء.
* كل زيادة في عادة المرأة فلها حكم العادة ما لم يصل إلى حد الاستحاضة.
* إذا كانت عادة المرأة تقبل النقص فهي تقبل الزيادة إلا أن يطبق الدم علي المرأة شهرا كاملا أو يزيد عن أكثر الحيض.
* وجود الأذى دليل علي وجود الحيض أو انقطاعة دليل على طهارة المرأة.
* الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
* عود الدم بعد الطهارة من الحيض لا يعتبر حيضا حتي يسبقه طهر صحيح.
* توقف نزول الدم لا يعتبر جفافا حتى يجف المحل ويخرج القطن كما دخل.
* الفترة حيض والنقاء طهر والفرق بينهما أن الفترة يتوقف فيها نزول الدم ويبقي في المحل أثر بحيث لو أدخلت في فرجها قطنة لخرج عليها أثر من حمرة أو صفرة أو كدرة فهي في هذه الحالة حائض طال ذلك أم قصر وأما النقاء هو أن يصير فرجها بحيث لو حشت القطنة لخرجت بيضاء.
* استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع.
المجمُوعة الثــــانيَة :
* إذا وجد الأذى وجد الحيض سواء تقدم أو تأخر.
* علقت أحكام الحيض على وجوده بشرط أن يسبقه طهر صحيح وأحكام الطهر على انقطاعه تقدم الحيض أو تأخر.
* كل دم وجد من الفرج فهو حيض إذا سبقه طهر صحيح حتى يقوم دليل على أنه استحاضة.
* تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها أو يعجل نزوله يتوقف على الباعث علي ذلك فإن كان الباعث مباحا جاز وإلا منع.
* من ألغى الكدرة في أيام العادة فقد عمل بالتمييز في امرأة صحيحة وليست مستحاضة وفي وقت عادة المرأة وهذا خلاف النصوص الصحيحة.
* إذا كان التمييز لم يقدم على العادة في المستحاضة وقد اختلط حيضها باستحاضتها فكونه لا يقدم التمييز على الصحيح في وقت العادة من باب أولى.
* حديث ( إن دم الحيض دم أسود يعرف ) حديث منكر لا يمكن أن يبني عليه أصل وهو مخالف سندا ومتنا لأحاديث الصحيحين.
* كل محدث فبدنه طاهر و المتنجس يختص بمحل النجاسة لا يتنشر إلي بقيه البدن الطاهر والحائض محدثة ومتنجسة.
* قال تعالى ( فإذا تطهرن ) فأضاف الفعل إليهن وليس انقطاع الحيض من فعلهن فدل على وجوب الاغتسال بعد الحيض.
* لا تشرع التسمية للصلاة وهي المقصودة من الطهارة فوسيلتها (الوضوء والغسل ) من باب أولى.
* لم يرد ذكر للتسمية في الغسل من الجنابة ولا في الغسل من الحيض لا في حديث صحيح ولا ضعيف
الوضوء في الغسل الواجب ليس بواجب لأن الأصغر يندرج في الأكبر .
* محل الوضوء في الجنابة قبل الاغتسال وغسل الحيض مقيس عليه.
المجمـــــوعة الثـــــــالثة :
في طهارة الحائض:
* لا يشرع التكرار في وضوء الجنابة والحيض.
* التكرار في الغسل لا فضيلة فيه إلا في غسل الكفين وفاقًا، وغسل الرأس على قول.
* إذا توضأ الجنب والحائض قبل الغسل نوى بوضوئه الجنابة، ولا يلزمه إعادة غسل أعضاء الوضوء عند الاغتسال.
* إذا كان الوضوء ليس واجبًا في الطهارة الكبرى، فكذلك المضمضة والاستنشاق لأنهما جزء منه.
* غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن مسحه، لكنه في الوضوء المفرد مكروه؛ لمخالفته السنة، وفي الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه؛ لأن غسل الرأس فرض، والمسح يندرج في الغسل.
* لم أقف على حديث واحد يصرح بمسح الرأس في غسل الجنابة.
* كل الأحاديث التي فصلت وضوء غسل الجنابة تذكر صراحة غسل الرأس، وليس في حديث منها ذكر للمسح.
* لا يجب على المرأة نقض رأسها في حيض أو جنابة.
* الواجب على المرأة غسل رأسها، ولم يرد في النصوص الصحيحة المرفوعة غسل شعرها.
* لا يشرع التثليث في الغسل إلا في موضعين: في غسل الكفين ، وهذا صريح، وفي غسل الرأس على احتمال، هل قصد بذلك التكرار، أو الاستيعاب.
* إن غسلت المرأة رجليها في الوضوء لم تعد غسلهما في الغسل، وإن لم تغسل رجليها في الوضوء غسلتهما في الغسل.
* غسل الرجلين سواء قدمتهما أو أخرتهما هما يغسلان بنية رفع الحدث الأكبر، لا بنية رفع الحدث الأصغر.
* لا خلاف في نجاسة دم الحيض.
* إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.
* النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.
* لم يرد التكرار في إزالة الخبث إلا في طهارة الإناء من ولوغ الكلب، وهو غير مقيس، وفي طهارة الاستجمار، إذا أنقى دون الثلاث؛ لضعف المطهر.
* للطهر عند النساء علامتان: إما الجفوف: وهو خروج الخرقة جافة، وإما القصة البيضاء: وهو ماء أبيض كالجير، وتعتمد المرأة ما اعتادت عليه من علامة طهرها.
في عبادات الحائض:
* لم يصح حديث في منع الحائض من قراءة القرآن.
* الحيض حدث وخبث، وكلاهما لا يمنعان من قراءة القرآن، أما الحدث فقد قال الرسول ق فيه: إن المؤمن لا ينجس. أي بالحدث، وأما الخبث فمن تنجس بدنه بنجاسة لم يمنع من قراءة القرآن بالاتفاق.
* مس المصحف وسيلة، والغاية منه القراءة، وإذا لم تجب الطهارة في الغاية لم تجب في وسيلته، خاصة إذا كانت الوسيلة غير مقصودة لذاتها.
* الوسائل نوعان: وسيلة لغيره، وهي مقصودة بنفسها كالوضوء، ووسيلة ليست مقصودة بذاتها كإمرار الموس على رأس الأقرع عند التحلل، ومس المصحف من الثاني.
* سقوط الواجبات عن الحائض، ووجوب قضائها متلقى من جهة الشارع، لا دخل للقياس فيه.
* تسقط الصلاة عن الحائض إلى غير بدل، ومن شرع لها عبادة بدلًا عن الصلاة فقد ابتدع.
* العبادات مبناها على التوقيف وليس على الرأي المحض.
* الحائض ليست مكلفة في الصلاة، وتأثم بالتعبد بها، وإذا أثيبت فإنما تثاب على الامتثال بترك الصلاة لا على اعتبارها في حكم المصلي.
* هل سقوط القضاء عن الحائض سببه التخفيف عنها لكثرة دوران الصلاة، ولهذا تقضي الصوم، فيكون سقوط الصلاة رخصة وليس عزيمة والأخذ بالرخص ليس بواجب، أو أن سقوط القضاء عزيمة، وليس برخصة، ووجوب الصيام خارج عن القياس، فيحرم قضاء الصلاة عليها؟ الراجح الثاني.
* السنة التركية كالسنة الفعلية، وقضاء الحائض للصلاة بدعة.
* الأصل في العبادات المنع إلا بدليل.
* الأصل أن من أمر بترك شيء لم يؤمر بقضائه إلا الصوم في حق الحائض والنفساء فإنه خارج عن الأصل.
* العبادة المؤقتة بوقت يمكن إيقاعها في بعضه كالصلاة، بماذا يتعلق الوجوب من الوقت؟ هل يتعلق بأوله، أو بآخره، أو بجزء من الوقت غير معين؟
* وجوب الصلاة متعلق بوقتها لكنه غير معين، وإنما يتعين الوقت إذا أوقع المكلف العبادة فيه، أو بقي منه مقدار ما يؤدي به الصلاة.
* إذا وجد العذر المسقط للصلاة قبل تعين الوقت سقطت الصلاة، ولا عبرة بما وجد من الوقت في أوله أو وسطه سالمًا من العذر، وكذلك إذا ارتفع المانع آخر الوقت فطهرت الحائض وجبت الصلاة، ولا عبرة بوجود العذر أول الوقت أو وسطه.
* الصلاة واجب موسع، والواجب يتعلق بجميع الوقت، فمن صلاها في آخر الوقت كمن صلاها في أوله أداء لا قضاء، فمن أخرها عن أول وقتها لم يأثم؛ لأنه لم يتعين؛ ولأنه فَعَلَ ما يجوز له فعله، فإذا طرأ مانع قبل تعين الوقت سقطت الصلاة.
* كل صلاة يخرج وقتها على المرأة وهي حائض لا يجب عليها قضاؤها مطلقًا، سواء كانت تجمع إلى غيرها أو لا.
* من أدرك من الوقت أقل من ركعة لم يدرك الوقت.
* إذا أذن للحائض الأكل في أول النهار أذن له الأكل آخره كما لو طهرت بعض الوقت.
* إذا انقطع الحيض ارتفع حكمه إلا فيما تشترط له الطهارة من الحدث.
* النقاء من الحيض شرط في صحة الصوم، والاغتسال منه بعد انقطاعه ليس بشرط.
* كل ما يصح من الجنب يصح من الحائض إذا انقطع حيضها ولم تغتسل.
* وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة.
* قال النبي صلى الله عليه وسلم للحائض: لا تطوفي حتى تطهري، فقوله: (حتى تطهري) رتب الحكم على سببه، فالظاهر أن المنع من الطواف لعدم الطهارة، لا لعدم دخول المسجد.
* الدم إذا كان لا يمنع المرأة المستحاضة من الاعتكاف والمكث في المسجد، لم يمنع الحائض من دخول المسجد.
* المشرك أخبث من الجنب، وإذا لم يمنع المشرك من دخول المسجد لم يمنع الجنب.
* إذا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله، لم تمنع الحائض ولا الجنب من باب أولى.
* الحائض متلبسة بحدث وخبث وهما لا يمنعان من دخول المسجد.
* لا تشترط لصحة الإحرام الطهارة من الحدث والخبث.
* كل من صحت منه النية صح إحرامه لنفسه ولغيره ولو كان محدثًا؛ لأن الإحرام بالنسك نية الدخول فيه.
* إذا صح من الحائض والنفساء إدخال الحج على العمرة إذا خشيت فوات الحج صح منها عقد الإحرام ابتداء.
* لا يلزم من اشتراط الطهارة من الحيض للطواف اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر.
* ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض يكون من شرطها الطهر من الحدث، أصله الصوم تمنع منه الحائض ولا تشترط له الطهارة.
* إذا اضطرت الحائض للطواف طافت؛ لأن كل الشروط والواجبات في الشرع معلقة بالقدرة، وتسقط بالعجز.
* يصح السعي من الحائض لأنها مأمورة بأن تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف، والاستثناء معيار العموم.
* إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طواف العمرة جائز بالإجماع من غير خشية فوات الحج، فمع خشيته من باب أولى.
* كل طواف لا يعتبر نسكًا في حق المقيم بمكة فإنه يسقط عن المعذور كطواف الوداع للحائض.
* إذا نفرت الحائض ثم طهرت قبل مفارقة البنيان رجعت؛ لأن من لم يفارق بنيان مكة لم يفارق مكة أصله المقيم لا يترخص أحكام السفر حتى يفارق البنيان.
* المستحاضة إن نفرت في أيام عادتها فلا وداع عليها وإن نفرت بعد إدبار عادتها لزمها الطواف؛ لكونها في حكم الطاهرات.
المجمُوعة الرابعـــــــــــــــــــــــــــــة :
مباشرة الحائض:
* ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم لحديث إن حيضتك ليست في يدك.
* منع وطء الحائض من أجل الأذى فاختص بمحله كالدبر.
* قال تعالى عن الحيض ﴿هو أذى فاعتزلوا﴾ فذكر الحُكْم بعد الوصف بالفاء فدل على أن الوصف هو العلة لاسيما وهو مناسب للحكم كآية السرقة.
* الأمر بالاعتزال في الدم للضرر والتنجيس وهو مخصوص بالفرج فيختص الحكم بمحل سببه.
* ليس شيء من الزوجة حرامًا على الزوج إلا الدبر مطلقًا والقبل في حال الحيض.
* في وجوب الكفارة في من أتى حائضًا : لم يصح حديث مرفوع في جوب الكفارة على من جامع امرأته وهي حائض.
* الكفارات بمنزلة الحدود لأنها عقوبات فلا تثبت إلا بتوقيف من الشارع على الصحيح.
* جميع المقادير بالشرع لا تعرف بالقياس.
* النصوص في عصمة مال المسلم قطعية فلا تنتهك إلا بنص متيقن.
* جماع الحائض ليس كبيرة لأن الكبائر محدودة وليست معدودة ولم يصح في الأدلة ما يدخل جماع الحائض في حد الكبيرة.
طلاق الحائض :
* الصحة والبطلان من أحكام الوضع والإباحة والتحريم من أحكام التكليف والتحريم لا ينافي الصحة.
* الأصل في الطلاق أنه يوجب الفرقة من حيث حكمه الوضعي بصرف النظر عن إباحته أو تحريمه كطلاق الحائض على الصحيح.
* التحريم دليل على التأثيم وأما الصحة والبطلان فتطلب من دليل آخر.
* الربا محرم بالإجماع ووجوب رد الزيادة دليل على صحة العقد وإلا لوجب الفسخ.
* النهي عن طلاق الحائض ليس عائدًا لذات الطلاق وإنما هو معلل بتطويل العدة؛ لأن أيام الحيض لن تحسب من العدة وهي في الغالب ستة أيام ومثل هذا لا يمنع الصحة.
* زيادة عدة المطلقة بالحيض عن غيرها ستة أيام ليست بأطول من طلاق الحامل في أول حملها؛ إذ قد تبلغ عدتها تسعة أشهر ومع ذلك لم يمنع ذلك من وقوع طلاقها.
في خلع الحائض :
* كل فراق بين الرجل وزوجته لم يكن ناشئًا عن طلاق فهو فسخ على الصحيح.
* أذن الشارع لثابت بن قيس بالخلع من غير استفصال هل كانت حائضًا أو طاهرًا طهرًا جامعها فيه فدل ذلك على صحة وقوعه مطلقًا.
* ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
في المستحاضة :
* الأصل أن دم الاستحاضة (النزيف) لا يمنع نزول الدورة.
* الأصل أن المرأة يأتيها الحيض في وقت الاستحاضة كما كان يأتيها قبل المرض فيستصحب ذلك.
* الدم الخارج من الفرج ثلاثة: دم حيض ودم نفاس ودم فساد ويقال له دم استحاضة.
* كل دم لم يتقدمه طهر صحيح أو زاد على أكثر الحيض فهو استحاضة.
* كل دم تراه المرأة فهو حيض إذا تقدمه طهر صحيح حتى نتيقن أنه استحاضة؛ لأن الاستحاضة مرض والأصل الصحة.
* ما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة؛ لأن للأكثر حكم الكل.
* كل دم أطبق على المرأة شهرًا كاملًا فهو استحاضة.
* كل ما يقطع النساء أن مثلها لا يمكن أن تحيض فهو دم فساد واستحاضة.
* كل امرأة لا يمكن أن تحمل إما لصغرها وإما لهرمها فما تراه من الدم لا يمكن أن يكون حيضًا.
* كل دم لا يكون حيضًا ولا نفاسًا فهو دم استحاضة وفساد.
* ما تراه العجوز من الدم بعد اليأس منه لا يكون حيضًا لتعذر الحمل وهو دم فساد على الصحيح.
* كل دم لا يكون عن نفاس ولا عن علة فهو دم حيض بشرط أن يسبقه طهر صحيح.
المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة:
* المستحاضة المبتدأة إذا أمكنها التمييز عملت به؛ لأن العمل بالتمييز اجتهاد واعتماد عادة أقاربها أو لداتها تقليد والاجتهاد خير من التقليد.
* كل ما خرج من مخرج واحد إذا التبس فالسبيل في التفريق هو التمييز أصله التفريق بين المني والمذي.
* الدلالة على الشيء بصفاته أولى من الدلالة على الشيء بأمر خارج عنه.
* المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة :
* المستحاضة المبتدأة إذا لم يكن لها تمييز ردت إلى عادة أختها وأمها لأن شبه المرأة بأخواتها أقرب من شبه المرأة بأترابها من غير أقاربها..
وقيل : المستحاضة المبتدأة ترد إلى عادة غالب النساء؛ لأن الأقل يتبع الأكثر ولأن الحكم للأغلب ولأن الأحكام لا تبنى على القليل والنادر.
* المستحاضة المعتادة المميزة :
سلطان العادة أقوى من سلطان التمييز: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ولم يلتفت للتمييز.
* اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته على الحيض بخلاف العادة فما لا تبطل دلالته أقوى وأولى
العادة محكمة.
* العادة إنما كانت عادة للمرأة لثبوتها واستقرارها بخلاف التمييز فهو ليس له صفة التكرار وما كان متكررًا فهو أقوى بالاعتبار.
* لا يمكن التمييز بين دم الحيض والاستحاضة إلا إذا غلب دم الحيض على دم الاستحاضة.
* إذا كثر دم الاستحاضة غلب على دم الحيض فاستتر به دم الحيض لهذا قدمت العادة على التمييز وقيل: التمييز علامة في موضع النزاع والعادة علامة في نظيره والدلالة على الشيء بصفته أولى من الدلالة عليه بنظيره.
* التمييز دلالة حاضرة والعادة دلالة ماضية والدلالة الحاضرة أولى اعتبارا من الدلالة الماضية
* المستحاضة المعتادة غير المميزة :
قد يكون دم الاستحاضة قويًا فيغلب على دم الحيض فيستتر دم الحيض بدم الاستحاضة.
* في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة :
* الوقت سبب في وجوب الصلاة وليس حدثًا يوجب خروجه الوضوء.
* الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا.
* كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة لا ينقض خارج الصلاة.
* لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء والذي يخرج في أضعاف الوضوء والدم الخارج بعد الوضوء في الحدث.
* كل دم لا يمنع الصلاة والصيام والجماع والاعتكاف فهو دم طاهر والاستنجاء منه مستحب.
* إذا حكم للمستحاضة بأنها حائض ثم حكم بانتقالها عنه وجب عليها الغسل كالحائض وإن كان الدم نازفًا بين الشارع أحكام المستحاضة وسكت عن جماعها وما سكت الشارع عنه فهو عفو بل هو على أصل الإباحة.
المجمُوعة الخــــــــــــــــــــــامسة :
* السقط إذا استبان خلقه كان بمنزلة الولد، وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء.
* لا يحصل العلم بكون السقط ولدًا إلا إذا استبان خلقه، وقبله محتمل، والنفاس لا يثبت بالشك.
* يجب استصحاب وجوب الصلاة والصيام على المرأة ولا تسقط عنها بمجرد وضع مضغة لا يدرى كنهها.
* قال ابن تيمية: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد، الذي قال الله فيه: ﴿وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت﴾[التكوير: 8، 9].
* وجوب الدية في قتل الجنين دليل على تحريم إسقاطه.
* إلقاء النطفة إذا كان خلوًا من المصلحة كان منافيًا لمقصود الشارع في تكثير النسل.
* العزل منع للحياة قبل انعقادها لهذا جاز بخلاف الإجهاض فهو تعد عليها بعد انعقادها.
* لا يخلق الجنين من ماء الرجل وحده لهذا جاز العزل بخلاف النطفة،والتي اجتمع فيها ماء الرجل بماء المرأة فأصبحت مهيأة للتخلق ووجود الولد.
* إسقاط الجنين إبقاء لحياة أمه من باب دفع أعظم الضررين، بارتكاب أخفهما، و جلب أكبر المصلحتين، بتفويت أدناهما.
* تخلق الجنين منها ما هو خفي دل عليه حديث حذيفة ويكون بعد الأربعين، ومنه ما هو ظاهر دل عليه حديث ابن مسعود، ويكون في طور المضغة، والله أعلم.
* كل دم خرج بسبب الولادة معها أو قبلها بيسير متصل بها فهو نفاس.
* موجب الغسل في النفاس نزول الدم لا خروج الولد، فلو ولدت بلا دم لم يجب عليها الغسل.
* إيجاب الصلاة على المرأة إذا طهرت قبل الأربعين دليل على طهارتها، وطهارتها دليل على حل جماعها.
* دم النفاس دم أذى كالحيض فإذا وجد الأذى وجد النفاس وإذا ارتفع ارتفع حكمه.
* تحديد أقل النفاس لا يصح إلا بتوقيف.
* إذا لم يرد دليل على تحديد أقل النفاس من الشرع فالمرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلًا وكثيرًا.
* لابد من تحديد أكثر النفاس للتفريق بين دم النفاس والمستحاضة.
* إذا كان لابد من القول بتحديد أكثر النفاس فالاتباع يكون لقول الصحابة دون غيرهم، وقد نقل عنهم أن أكثر النفاس أربعون يومًا.
* التومأن كالولد الواحد والنفاس يبدأ من نزول الدم بسبب المخاض.